شــبـــــ المـــعـــربـــة ــــــــاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شــبـــــ المـــعـــربـــة ــــــــاب

قروووووووب فلة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء ***

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبوحســن

أبوحســن


عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 17/12/2010

 *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Empty
مُساهمةموضوع: *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء ***    *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 12:58 am


احبابي قراء المنتدى
السلام عليكم
هناك فتاوى قد نحتاجها جميعا في مثل هذه الأوقات اوقات البرد والمطر والشتاء

مثل المسح على الخفين والجوارب ( الشرابات) وكذلك الجمع في اوقات المطر وسوف اورد لكم بعض هذه الفتاوى

أسئلة وأجوبة على الخفين من فتاوى ابن باز والعثيمين


الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد فهذه فتاوى لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله وعليه بعض تعليقات لابن عثيمين رحمه الله جمعتها من فتاويهما رحمهما الله تعالى وقد سميتها : أسئلة وأجوبة في المسح على الخفين من فتاوى ابن باز والعثيمين أسأل الله أن ينفع بها


1-الخفان :


- ما شروط المسح على الخفين ؟


يشرع المسح على الخفين إذا كانا:


1- ساترين للقدمين والكعبين.


2- طاهرين : من جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، قال الشيخ ابن عثيمين : (فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا ً ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ، ولأن النجس إذا مُسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة).


3- إذا لبسهما على طهارة قال ابن عثيمين : (ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " .).


4- مع مراعاة المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .


5- ابتداء : من المسح بعد الحدث. قلت (أبو عاصم ): وفي المسألة خلاف .



2-الجوارب


- ما هو تعريف الجوربين ؟


هما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء.


- ما حكم المسح الجوارب ؟


يجوز المسح على الجوربين والدليل :


1- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين.


2-وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.


3- ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما


3-الجوارب والخفان


- متى يبدأ المسح ؟


- والبدء يكون من المسح بعد الحدث :


مثاله : إذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما ، ثم أحدث ، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي ، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر ، ثم لبسهما بعد ذلك ، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيما ، أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء ، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة ، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا



- ما مدة المسح على الخفين والجوربين ؟


- مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم.وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.



- ما هو الدليل على ذلك ؟


- للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك: ومنها : (ما ) ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها


- قال الشيخ ابن عثيمين : ( مشهور عند العامة يظنون أن معنى كون المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر ، وابتداء المدة كما سبق من المسح ، فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ونضرب لذلك مثلاً : رجل لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ، فلما استيقظ الساعة الخامسة ( مثلاً ) مسح عليهما لصلاة الفجر ، فهنا له أن يمسح إلى ما قبل الساعة الخامسة بقليل من فجر الأربعاء ، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح ، والظهر ومسح ، والعصر ومسح ، والمغرب ومسح ، والعشاء ومسح ، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء ، إذا مسح قبل أن تنتهي المدة مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة وفي يوم الأربعاء مسح في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فحينئذٍ يكون صلى بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسها لصلاة الفجر يوم الأثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ).



رأي الشيخ أن المسح بعد اللبس فلهذا قال في موطن آخر : تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح ، وليس من لُبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس ، لأن الشرع جاء بلفظ المسح ، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً،"يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام " فلا بد من تحقق المسح ، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة ، فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح في أول مرة ، فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح ، انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم ، وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ، ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر :


رجل تطهر لصلاة الفجر ، ثم لبي الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته ، وصلى العصر وهو على طهارته ، وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح ، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني ، فإذا قدّر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً ، وبقي على طهارته حتى صلّى المغرب وصلى العشاء ، فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم العصر والمغرب والعشاء ، والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فهذه تسع صلوات صلاّها ، وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما مفهوم عند كثير من العامة ).



- ما شروط المسح على الجوربين ؟ :


1-إذا لبسهما بعد كمال الطهارة:


ومن لبس الخفين أو الجوربين - وهما الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسياً فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح... ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[1]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد فعلت)).


...لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم.



ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.


- وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين.


- ولابد أن يكون أن يكون صفيقين ساترين .


فإن كانا شفافين لم يجز المسح عليهما.(مع تصرف في الضمائر )


- وقال الشيخ ابن عثيمين : (بجواز المسح على كل ما لُبس على الرِّجل هو القول الصحيح ، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط ، وما ورد عن الشارع مطلقاً فإنه لا يجوز إلحاق شروط به ، لأن إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه عز وجلّ ورسوله . والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ، والعام على عمومه ، حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص . وقد حكى بعضُ أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - جواز المسح على الجورب الرقيق ، وهذا يعضُد القول بجواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة ، وكذلك على القول الراجح المسح على اللفافة ، بل إن جواز المسح على اللفافة أولى لمشقة حلها ولفها ، وهذا هو الي يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم ، قال :{ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } قلت (أبو عاصم ): وهو ما يترجح عندي والله أعلم وبه قال ابن تيمية رحمه الله .



- لماذا المنع ؟


- قال الشيخ ابن باز : لأن القدمين والحال ما ذكر في حكم المكشوفتين . (مع تصرف في الضمائر ) .




- ما هي الأمور لا تعتبر من شروط المسح على الخفين والجوربين ؟



- منها النية : قال الشيخ رحمه الله : لا حاجة إلى ذلك لا تشترط النية إذا لبسته على طهارة .


لأن لك المسح عليه وإن كنت لم تنو المسح عليه المهم أنك تمسح عليه...


- قلت (أبو عاصم): ولااعتبار لكون الجوارب ساترة او لا أو مخرقة مادام يشملهما اسم الخف


- قال الشيخ ابن عثيمين : (هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق ، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح ، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف ، لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء ، وغالب الفقراء لا تخلوا خِفافهم من خروق ، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يُنبّه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، دلّ ذلك على أنه ليس بشرط ، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة ، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل، ونافعاً لها ، وإنما أجيز المسح على الخف ، لأن نزعه يشق ، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم ، والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً ، فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل .)



- وقال أيضا : (القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه ان يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكلَّف والتسهيل عليه ، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين ، وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل .)



- وسئل ابن عثيمين هل : يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أو لا ؟


- فأجاب بقوله : (الصحيح أنه لا يُشترط ذلك ، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة ، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ، ويمشي به ، فما المانع ؟ فقد يكون الإنسان ليس عنده إلا هذا الخف ، أو كان مريضاً مقعداً يلبس مثل هذا الخف للتدفئة ، فلا دليل على اشتراط هذا الشرط) .


- هل يمسح على جورب فيه صورة حيوان ؟


- سئل الشيخ ابن عثيمين : عن حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان ؟


- فأجاب بقوله : لا يجوز المسح عليه ، لأن المسح على الخفين رخصة فلا تُباح بالمعصية ، لأن القول بجواز المسح على ما كان محرماً مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس المحرم ، والمحرم يجب إنكاره ، ولا يقال هذا من باب ما يُمتهن فيجوز ، لأن هذا من باب اللباس ولبس ما فيه صورة حرام بكل حال ، فلو كان على الشراب مثلاً صورة أسد فإنه لا يجوز المسح عليهما .



- في أي أنواع الطهارة يمسح عليهما؟


- في الطهارة الصغرى (هي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء).



- هل يمسح في الطهارة الكبرى ؟


- أما في الطهارة الكبرى : (هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ) فلا يمسح عليهما.


بل يجب خلعهما وغسل القدمين من الجنابة .


- ما هو الدليل ؟


- لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ.



- مالفرق بين الخفين والجوربين ؟


- الفرق بين الجوربين والخفين:


1-أن الخف ما يصنع من الجلد.


2-أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.



- هل السنة أن يمسح أعلاهما وأسفلهما ؟


- السنة أن تمسح الخفين من فوق ، أما مسح العقب وأسفل الخف هذا ليس بصحيح...


- ما هو الدليل على ذلك ؟


- لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يمسح على ظاهر خفيه )


- ما هي كيفية المسح عليهما ؟


- السنة: أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كالغسل.



- ما هي الأدلة على ذلك ؟


1-لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم))، خرجه أهل السنن بإسناد صحيح .


2-وقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله) متفق على صحته.


فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليمنى


وإن مسحهما جميعاً باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج.


وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب.


وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين.


أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى، أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب.


والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح.


عملاً بالأدلة الشرعية، وخروجاً من الخلاف، والله ولي التوفيق.



- كم عدد مرات المسح ؟


- إذا مسح الجورب مرة واحدة كفى .



- ما حكم من أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى؟ (أي قبل كمال الطهارة )


- الأولى والأحوط ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)) أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه.


- ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)) أخرجه الدار قطني، وصححه ابن خزيمة.



- ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))


- وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها:


أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة.


والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته.


وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح.ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى.لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها. والأحوط الأول، وهو الأظهر في الدليل.


ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح.


ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه،



- ما حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر؟


- لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة .



- هل يخصص وقت الشتاء للمسح دون الصيف ؟


- عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف . ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء



أذكر أحكاما تتعلق بخلعهما :



في أحكام الخلع :



1-لا حرج عليه إذا كان لا يرغب في بقائها في رجليه، فإن شاء أبقاها ومسح وإذا شاء خلعها.


2-وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرها ، أو لغسلهما من الوسخ ، أو لغير ذلك من الأسباب .


3- ومتى خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا:


1- لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق على صحته .


2-وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أياما ولياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم .


4-إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ، ولا يضره خلعها ، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .



- قال الشيخ ابن عثيمين : (والذي يبطل المسح على الخف : انتهاء المدة ، وكذلك أيضاً خلع الخف ، إذا خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية . ودليل كون خلع الخف يبطل المسح، حديث ُ صفوان بن عسال قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا " . فدلَّ هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه ، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً يغسل فيه الرجلين .



- وأما طهارته إذا خلعه ، فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي ، وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء ، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح ، أي لا يُعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل) .


4- فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة.


5- من لبس خفاً على خف ثم خلعهما جميعاً ...فإنه يبطل الوضوء إذا كان قد أحدث.


أما إذا لم يكن أحدث وهو على طهارة التيمم التي لبس عليها الجورب فطهارته على حالها...



وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه .. والله اعلم



هل يجوز الجمع مع وُجود مطر خفيف ، وهل يُشترط للجمع أن يكون المطر نازلا مُتسمرا شديدا أثناء افتتاح الصلاة الأولى ؟









الجواب :





يجوز الجمع إذا وُجدت المشقّة ، ولا يُشترط نزول المطر أثناء الجمع ، بل إذا كان هناك مطر يشقّ معه الوصول إلى المسجد ، جاز الْجَمْع . وضابط المطر : ما يَبُلّ الثياب .




ويجوز الجمع إذا وُجِد الطين والوحل والماء الذي يتضرر به الناس ، ويشقّ معه الوصل إلى المسجد .




وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر مؤذِّنه أن يُنادي في الليلة المطيرة : الصلاة في الرحال .




فعن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذِّنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تَقُل " حي على الصلاة " قُل : صَلّوا في بيوتكم .




قال : فكأن الناس استنكروا ذاك ! فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير مني ، إن الجمعة عَزمة ، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض . رواه البخاري ومسلم .





وعن نافع أن ابن عمر أذّن بالصلاة في ليلة ذات بَرْد ورِيح ، فقال : ألاَ صَلّوا في الرِّحَال ، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ألاَ صَلّوا في الرِّحَال . رواه مسلم .





قال الشيخ ابن باز رحمه الله :




" لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر ... وهكذا الدَّحْض والسيول الجارية في الأسواق ، لِمَا في ذلك من المشقة " .




وقال رحمه الله : "إذا كان هناك ما يشق عليهم ... والأسواق يَشقّ عليهم المشي فيها لِمَا فيها من الطين والماء جمعوا ولا بأس ، وإن لم يجمعوا فلهم العذر يصلون في بيوتهم بوجود الأمطار في الأسواق ووجود الطين" .




(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ) .





والله تعالى أعلم .





المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم




عضو مكتب الدعوة والإرشاد




ما هو الضابط في جمع الصلوات عند لزوم الأمطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ.





الجمع رخصة عند نزول المطر، وعند المرض، وفي السفر كذلك، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها العشاء، أو العصر مع الظهر فلا بأس أن يجمعوا، كما يجمع في السفر، المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا المسلمون في القرى والأمصار إذا نزلت بهم الأمطار وصارت الأسواق فيها الزلج والسيول فإنهم يجمعوا بين المغرب والعشاء جمع تقديم لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع، أو الزلق في الأسواق والطين في الأسواق والظهر والعصر في الجمع بينهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في الجمع بينهما عند وجود العذر الشرعي، إذا وجد العذر الشرعي جاز الجمع كما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم- في السفر وفي الخوف والمرض كله لا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم- حث الأمة على ما فيه يليق وما فيه الخير لها، قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته)، قال ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، قيل لابن عباس؟، قال: لئلا يحرج أمته، لئلا تقع أمته في الحرج، فإذا كان هناك مطرٌ أو خوفٌ أو مرض؛ جاء الحرج فلا بأس أن يجمعوا، والحديث هذا: قال جماعة من أهل العلم أنه منسوخ، ولكن الصواب أنه غير منسوخ، لكنه محمول على أنه جمع لعذر شرعي غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحر، فإن الدحر عذر شرعي أيضاً، إذا كانت الأسواق فيها زلق وطين حول المسجد ولو لبعض الجماعة فإن هذا عذر؛ لأن بعض الجماعة قرب المسجد ما عليهم مشقة، لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين ومنازع السيل فهذا عذرٌ شرعي، وإذا تركوا الجمع بين الظهر والعصر خروجاً من الخلاف وصبروا على المشقة فهذا حسن إن شاء الله، لكن مع وجود المشقة الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر، وبين والمغرب والعشاء عند الحاجة والمشقة.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبـــ ثامر ـــو
المدير العام
المدير العام



عدد المساهمات : 121
تاريخ التسجيل : 28/11/2010
العمر : 38

 *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Empty
مُساهمةموضوع: رد: *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء ***    *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 3:06 am

الشكر كل الشكر لك ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almarabh.7olm.org
أبو عبد العزيز
مشرف القسم الاسلامي
مشرف القسم الاسلامي
أبو عبد العزيز


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 43
الموقع : الرياض

 *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Empty
مُساهمةموضوع: رد: *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء ***    *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 2:22 pm

بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع الله بك وبعلمك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوحســن

أبوحســن


عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 17/12/2010

 *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Empty
مُساهمةموضوع: رد: *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء ***    *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 10:42 pm

أبـــ ثامر ـــو كتب:
الشكر كل الشكر لك ...


العفووو وشكراً لمروورك العطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوحســن

أبوحســن


عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 17/12/2010

 *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Empty
مُساهمةموضوع: رد: *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء ***    *** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء *** Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 10:43 pm

أبو عبد العزيز كتب:
بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع الله بك وبعلمك

الله يعطيك العافيه ومشكووور على مرووورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
*** فتاوى نحتاجها .. لفصل الشتاء ***
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شــبـــــ المـــعـــربـــة ــــــــاب :: منتديات اسلامية :: مواضيع اسلامية - فقة - عقيدة-
انتقل الى: